جميع التشريعات

قرار رقم 19 03/02/1971

تحديد تعرفات العتالة والنقل في مرفأ بيروت

النوع
قرار
الرقم
19
التاريخ
03/02/1971
الجريدة الرسمية
العدد 15, 22/02/1971, ص. 239-240
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 19 تاريخ 03/02/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعرفات العتالة والنقل في مرفأ بيروت على النحو التالي: في العتالة: طرود تزن كل منهاحتى 100 ا- اكياس تحتوي على بضائع توضع عادة في اكياس 40 غ.ل. ال 00 ك.غ اما في حال حبوب وخضر ومال قبان موضوعة في اكياس تزن حتى 120 ك1 غ. فان الرسم يبقى 40 غ.ل الـ 1000 ك.غ. ب - بالات , قفف واطارات مطاط مستعملة 40 غ.ل الـ 100 ك.غ ج- الخشب اللين 40 غ.ل. ال100 ك.غ. د- دكمة 40 غ.ل. الـ 10 ك.غ يفهم بكلمة دكمة البضاعة الفلت الغير مغلفة والتي لا يمكن تستيفها ويصعب تعدادها ولا قيمة عملية للعدد الواحد منها. ه- الحدائد والفولاذ المستوردة تحت رقم 73/10 و73/11 من التصنيف الجمركي تدفع رسم عتالة قدره 40 غ.ل. الـ 100 ك.غ. سواء كانت دكمة او طرودا شرط ان لا يتعدى وزن هذا الطرد 3000 كيلو غرام.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخه.

الشياح في 3/2/71 وزير الموارد المائية والكهربائية جعفر شرف الدين