المادة 6
ابتداء من تاريخ 30/09/1999 ومع مراعاة احكام المادة الرابعة من هذا القرار يتوجب على كل مصرف ان يودع احتياطا ادنى خاصا لدى مصرف لبنان في حساب خاص لا ينتج فوائد يعادل قيمة التدني الحاصل على اي من النسب المشار اليها في هذا القرار وذلك طوال الاشهر التي يظهر اخر بيان وضعية سابق لها تدنيا على اي من النسب المذكورة.