النص الكامل

قرار رقم 166 تاريخ 10/03/1999 نافذ

المادة 1

المادة 1

على المصدر مرسل الادوية والمواد الطبية بصفة هبة التقيد بالشروط التالية:

1- ذكر اسم المؤسسة الانسانية في لبنان المرسلة اليها الادوية والمواد الطبية بصفة هبة شرط ان تكون هذه المؤسسة مجازة من وزارة الصحة بممارسة نشاطها.

2- وضع لائحة باسماء الادوية والمواد الطبية وكمياتها وتاريخ فعاليتها واسم المصنع منتج هذه الادوية على ان تكون الادوية هذه خالية من الاصناف المحظور التداول بها او الخاضعة لقيود خاصة بصرفها.

المادة 1 من قرار رقم 166 تاريخ 10/03/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170059/article/1/