المادة 5
مادة 5: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل او ضرر يلحق بالاملاك العمومية او الخصوصية المجاورة وعن كل حادث يقع للغير من جراء القيام بالاشغال المرخص بها.
مرسوم رقم 7460 تاريخ 19/02/2002 نافذ
مادة 5: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل او ضرر يلحق بالاملاك العمومية او الخصوصية المجاورة وعن كل حادث يقع للغير من جراء القيام بالاشغال المرخص بها.
المادة 5 من مرسوم رقم 7460 تاريخ 19/02/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170093/article/5/