جميع التشريعات

علم وخبر رقم 19 18/02/2002

تأسيس جمعية باسم: "جمعية المعارف الحكمية" مركزها: حارة حريك-قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
19
التاريخ
18/02/2002
الجريدة الرسمية
العدد 15, 28/02/2002, ص. 2435-2436
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 19 تاريخ 18/02/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية المعارف الحكمية" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 3545/2 تاريخ 29/03/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون

السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية المعارف الحكمية" مركزها: حارة حريك- شارع الشهيد هادي نصرالله- مقابل تعاونية البرج- بناية زهره فياض- فوق حلويات سبليني- الطابق الاول- قضاء بعبدا غايتها:- تقوم الجمعية بتنشيط وممارسة الأعمال الثقافية والفكرية بمختلف مواضيعها العلمية والاجتماعية والاخلاقية عبر اقامة الندوات والمؤتمرات الفكرية المتنوعة, وانشاء المعاهد والكليات التعليمية والمراكز الاجتماعية والثقافية لنشر المثل والاخلاق العليا, وتشجيع الحوار والتفاعل الثقافي بين مختلف شرائح المجتمع, اصدار النشرات والدوريات والكتب المختلفة على ان يتم ذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ شفيق عبد الله جراده غسان حسن حمود د. طلال محمود عتريسي د. طراد كنج حماده د. سامي نسيب مكارم الشيخ يوسف عبد الرضى عاصي د. عباس محمد مزنر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد غسان حسن حمود

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار الترخيص بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 18/2/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر