النص الكامل

مختلف تاريخ 26/01/1922 نافذ

المادة 12

المادة 12

مادة 12: تؤدى هذه الرسوم بوضع طابع خاص قيمته عشرون قرشا فيلصق منه طابعان ونصف على الجواز وطابع واحد على جواز مدته ثلاثون يوما وستة طوابع منه للجواز الذي مدته مئة وثمانون يوما. اما نصف الطابع فيحصل بقطع الطابع الكامل مناصفة من زاويته العلياء اليمنى الى زاويته السفلى اليسرى. ولاجل اجتناب التزوير يوقع المستشار الاداري نصف امضائه على نصف الطابع ويبصم على بقية الطابع ختم قلم الجوازات . ان الطوابع تودع عند رؤساء المحاسبة وهؤلاء يقدمون مقدارا منها الى المستشارين الاداريين. وهذا المقدار لا يمكن تجديده الا بعد دفع ثمنه وقد حدد المقدار الذي يرسل دفعة واحدة الى كل لواء او مدينة مستقلة اداريا فجعل مئتي طابع. ويرسل كل شهر الى الحاكم (قلم الاستعلام وارشاد المسافرين) بيان للمقادير التي سلمت من هذا الطابع

المادة 12 من مختلف تاريخ 26/01/1922 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170135/article/12/