النص الكامل

مختلف تاريخ 26/01/1922 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يجب على طالب (الجواز) ان يخاطب شيخ القرية او مختارها او مختار الحي الذي يقيم فيه. وهو يقدم للطالب (بطاقة طلب ) منطبقة على الانموذج الملحق بهذا النظام مقابل عشرة قروش سورية. وهذه البطاقة تعتبر بمثابة عريضة يسري عليها نظام نظام رسم الطوابع فيما عدا بلاد لبنان القديم ثم يقدمها الطالب للمستشار الاداري بعد تصديق القائم مقام ومتصرف اللواء او قومسير الحي ورئيس دوائر البوليس في منطقة بيروت او قومسير الحي والحاكم الاداري في منطقة طرابلس

المادة 2 من مختلف تاريخ 26/01/1922 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170135/article/2/