المادة 6
مادة 6: يجب ان يذكر على اوراق الجوازات المدة المحددة للعمل بها ولا يجوز ان تتجاوز هذه المدة سنة واحدة. اما توقيع المستشار الاداري فيعد صالحا معمولا به لمدة ثلاثة اشهر ولذلك يجب عند نهاية هذه المدة الحصول على تصديق اخر من المستشار الاداري الذي اعطى الجواز وان كان هذا الجواز لا يزال قانونيا معمولا به. ويجب ان يكون التصديق الثاني مجانيا ومؤرخا قبل تصديق القنصلية الذي يتطلبه قانون البلاد المراد السفر اليها