النص الكامل

قرار تاريخ 02/03/1922 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: لا يجوز بيع القنائص والطيور المصيدة ولا شراؤها ولا الطواف بها لاجل البيع في المدة التي يكون الصيد ممنوعا فيها

المادة 1 من قرار تاريخ 02/03/1922 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170149/article/1/