المادة 5
مادة 5: على السكرتير العام في المفوضية العلياء وحاكم لبنان الكبير ان ينفذا- كل في ما اختص به- احكام هذا القرار بيروت في 31 أيار سنة 1922 الإمضاء: غورو
قرار رقم 1426 تاريخ 31/05/1922 نافذ
مادة 5: على السكرتير العام في المفوضية العلياء وحاكم لبنان الكبير ان ينفذا- كل في ما اختص به- احكام هذا القرار بيروت في 31 أيار سنة 1922 الإمضاء: غورو
المادة 5 من قرار رقم 1426 تاريخ 31/05/1922 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170166/article/5/