النص الكامل

قرار رقم 1416 تاريخ 28/06/1922 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: ان اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية تؤلف كما يلي (1) الرئيس او عضو من اللجنة الادارية في المدينة المستقلة اداريا او في اللواء يعينه الحاكم الاداري او المتصرف (2) عندما تنقل قاعدة احدى البلديات يعين من جهة عضوان من المجلس البلدي ثم يعين من جهة اخرى وجيهان من المركزين اللذين يهمهما الامر وعندما توحد عدة بلديات يعين من جهة عضو من اعضاء كل مجلس بلدي من البلديات الموحدة, ويعين من جهة اخرى وجيه من كل منطقة بلدية من المناطق التي يهمها الامر وعندما يفصل قسم من احدى البلديات لاجل ضمه الى بلدية اخرى يعين من جهة عضو من كل من المجلسين البلديين اللذين يهمهما الامر ويكون من غير الاعضاء الذين يمثلون القسم البلدي الذي يراد ضمه ثم يضاف عضو من ممثلي القسم المذكور. ويعين من جهة اخرى وجيه من كل من المحليتن اللتين يهمهما الامر ومن ممثلي القسم المراد ضمه ثم يضاف وجيه من هذا القسم نفسه وعندما يفصل قسم من احدى البلديات لجعله بلدية على حدة يعين من جهة عضو من المجلس البلدي يكون من غير القسم المذكور ثم يضاف عضو بلدي من القسم نفسه. ويعين من جهة اخرى وجيهان من المنقطة البلدية احدهما من القسم المشار اليه وان الاعضاء المذكورين في الفقرة الثانية يعينون بمقتضى قرار يصدره الحاكم الاداري في المدينة المستقلة اداريا او المتصرف في اللواء. اما الحق في ترأس اللجنة فهو لرئيس اللجنة الادارية في المدينة او اللواء او لعضو منها منتدب لهذا الغرض

المادة 3 من قرار رقم 1416 تاريخ 28/06/1922 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170169/article/3/