النص الكامل

غير محدد رقم 1217 تاريخ 25/07/1922 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: على السكرتير العام ومدير المالية ومدير دوائر البوليس ومستشارها الفني ان ينفذوا هذا الامر كل ما اختص به بيروت في 25 تموز سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو

المادة 3 من غير محدد رقم 1217 تاريخ 25/07/1922 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170177/article/3/