المادة 1
مادة 1: يحسم 75 في المئة من القيمة المحولة الى عملة سورية طبقا للقرار 1670 من بقايا رسوم الكحول والصيد والاعشار المتوجب لادارة الديون العمومية العثمانية قبل تاريخ اول تشرين الاول سنة 1918
قرار المفوض السامي رقم 1524 تاريخ 11/08/1922 نافذ
مادة 1: يحسم 75 في المئة من القيمة المحولة الى عملة سورية طبقا للقرار 1670 من بقايا رسوم الكحول والصيد والاعشار المتوجب لادارة الديون العمومية العثمانية قبل تاريخ اول تشرين الاول سنة 1918
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 1524 تاريخ 11/08/1922 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170182/article/1/