النص الكامل

قرار رقم 1481 تاريخ 13/08/1922 نافذ

المادة 12

المادة 12

كل تعديل او تغيير يطرأ على العقار ويكون من شأنه ان يحور قيمة ايجاره في السنة التالية كاضافة انشاآت جديدة او هدم او تخريب بقضاء وقدر الخ يجب ابلاغه الى مديرية المالية او الى مأمور المنطقة الواقع بها العقار قبل نهاية السنة بعريضة خطية يعطى بها وصل.

كذلك كل زيادة تطرأ على ايراد العقار او نقص ناتج عن نزول الاجازات او عن اي سبب اخر غير التغيير في حالة العقار نفسه ويجب تقديم مثل هذا الاقرار عن كل بناء جديد وذلك قبل نهاية السنة التي تتم في خلالها اعمال البناء ويحق للحكومة ان تتذرع بما لديها من الوسائل للحصول على المعلومات المنصوص عنها في هذا البند فاذا لم يرفع اليها اقرار بها في المدة القانونية المعينة وتعذر لهذا السبب انقاص التكاليف المفروضة وحب اداؤها بدون تخفيض واذا وضعت الحكومة التكاليف مباشرة على انشاآت جديدة او على بناء حديث لعدم تقديم اقرار بذلك فمقدار هذه التكاليف سواء ابقي على حاله او تعدل وفقا لاحكام البند العاشر من هذا القانون تجبى ثلاثة اضعاف عن السنة الحالية ومثلها عن السنين السابقة اذا كانت لم تدفع بعد وتطبق هذه القاعدة على كل قرار يعطى يمقتضى الفقرة الاولى والثانية والثالثة من هذا البند اذا كان هذا الاقرار غير حقيقي اما الاقرارات غير الحقيقية المختصة بالابنية غير المؤجرة فلا يعاقب صاحبها الا اذا كان النقص الحاصل من اقراره المخالف للواقع يزيد عن خمس قيمة الايجار الحقيقية اذ انه في كل الاحوال تطرح الضريبة على كل قيمة الايجار المقررة نهائيا ' وبصورة موقتة فان كل عقار او قسم منه لم يقيد في جداول التحقق الموضوعة لسنة 1922 يجب على صاحبه ان يقدم عنه اقرارا قبل تاريخ 30 ك1 سنة 1922 فاذا قدمه لا يطالب الا بالضريبة الاساسية عن تلك السنة وينظم بها بيان خاص في الجدول الاضافي او تقيد في جداول تحقق سنة 1923.

واذا لم يقدمه يطالب بثلاثة اضعاف الضريبة عن السنين السابقة لغاية تقديم الاقرار او لتاريخ وضعها مباشرة من جانب الحكومة .

المادة 12 من قرار رقم 1481 تاريخ 13/08/1922 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170185/article/12/