النص الكامل

قرار رقم 1508 تاريخ 01/09/1922 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: اعتبارا من اول ايلول سنة 1922 لا يجوز اجراء مبادلة العملة الذهبية باوراق المصرف السورية او عكسها الا بواسطة سماسرة مقيدة اسماؤهم بمقتضى النظام في بورصة بيروت

المادة 1 من قرار رقم 1508 تاريخ 01/09/1922 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170188/article/1/