جميع التشريعات

قرار رقم 1515 05/09/1922

انشاء وظيفة نائب ثان لقاضي الصلح في محكمة بيروت الصلحية يختص بتعيينات جديدة في محكمة بيروت الصلحية

النوع
قرار
الرقم
1515
التاريخ
05/09/1922
الجريدة الرسمية
العدد 1593, 19/09/1922, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1515 تاريخ 05/09/1922
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشيء في محكمة بيروت الصلحية: (ا) وظيفة نائب ثان لقاضي الصلح براتب شهري قدره ست وعشرون ليرة سورية مع تعويض الغلاء المنصوص عليه في القرار 776 المؤرخ في 1 ايلول سنة 1921 (ب ) وظيفة كاتب براتب شهري قدره ست عشر ليره سورية مع تعويض الغلاء المنصوص عليه في القرار 776 المؤرخ في 1 ايلول سنة 1921 (ت ) وظيفة مباشرة براتب شهري قدره ثلاث عشرة ليره سورية مع تعويض الغلاء المنصوص عليه في القرار 776 المؤرخ في 1 ايلول سنة 1921

المادة 2

مادة 2: ان النفقة الناجمة عن انشاء هذه الوظائف المنصوص عليها في المادة السابقة تدفع من مال بلدية بيروت

المادة 3

مادة 3: على السكرتير العام ومدير العدلية ومدير المالية وحاكم مدينة بيروت المستقلة اداريا تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به

بيروت في 5 ايلول سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو