المادة 1
مادة 1: حدد بدل اتعاب كل من محامي الدولة المعتمدين وفقا للاصول بمبلغ شهري قدره /1.000.000/ ل ل (مليون ليرة لبنانية) ويعتبر ثلث هذا المبلغ بدل انتقال مقطوع ولا يحق لهم اي مبلغ اضافي عليه
مرسوم رقم 367 22/03/1999
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/09/1983
(تنظيم وزارة العدل) لا سيما المادة 19 منه
بناء على المرسومين رقم 9951 و11321 تاريخ 06/03/1997
و12/11/1997 (تعيين محامي دولة وتجديد عقود الوكالة)
بناء على المرسوم رقم 8214 تاريخ 02/04/1996 (تعديل بدل
اتعاب محامي الدولة)
بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 69/98-99
تاريخ 13/01/1999)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/02/1999
يرسم ما يأتي:
مادة 1: حدد بدل اتعاب كل من محامي الدولة المعتمدين وفقا للاصول بمبلغ شهري قدره /1.000.000/ ل ل (مليون ليرة لبنانية) ويعتبر ثلث هذا المبلغ بدل انتقال مقطوع ولا يحق لهم اي مبلغ اضافي عليه
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 آذار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: جوزف شاوول وزير المالية الامضاء: جورج قرم