جميع التشريعات

علم وخبر رقم 35 17/03/1997

تأسيس جمعية باسم: "جمعية آل شمص الخيرية" مركزها: تحويطة الغدير- قضاء بعبدا.

النوع
علم وخبر
الرقم
35
التاريخ
17/03/1997
الجريدة الرسمية
العدد 16, 03/04/1997, ص. 1422-1423
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 35 تاريخ 17/03/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية آل شمص الخيرية" تحويطة

الغدير والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 2372/2 تاريخ 22/10/1992,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية آل شمص الخيرية». مركزها: تحويطة الغدير ـ قضاء بعبدا ـ ملك توفيق شبلي شمص. غايتها: 1 ـ جمع أبناء العائلة وتوحيد كلمتهم وجهودهم لخير ومنفعة الجميع في الوطن والخارج. 2 ـ الاهتمام الجدي بأفراد العائلة وتقديم المساعدات الضرورية لهم وتأمين فرص العمل لكل محتاج وتقديم المنح الدراسية للمتفوقين والمحتاجين من أبناء العائلة ورعاية شؤونهم الاجتماعية والصحية والبيئية والإنمائية. 3 ـ تنمية الروح الوطنية لدى كل فرد من أفراد العائلة وتقديم كل ما من شأنه رفع مستوى الفرد والجماعة في العائلة والعمل على تحسين أوضاعهم المعيشية والاجتماعية. 4 ـ إنشاء وإقامة المؤسسات والمشاريع الخيرية، العلمية والتربوية، الثقافية والمهنية والصحية، وتشجيع الرياضة للمساهمة في نهضة المجتمع اللبناني وتعنى الجمعية من أجل تحقيق أهدافها بالأساليب الحديث كإعداد الدراسات وإقامة الندوات العلمية والثقافية والدورات التدريبية في شتى المجالات الاجتماعية. المؤسسون السادة: توفيق شبلي شمص حسن محمد شمص (سجل 26 ـ الخرايب والدته مره سرور) خليل أحمد شمص وهيب محمود شمص محمد أحمد شمص خليل شحاده درويش شمص حسن حسين شمص علي أحمد شمص علي محمود فياص محمد باز أحمد شمص محمد محمود شمص مالك علي حسين حسن محمد شمص (سجل 10 ـ مشان والدته رشيدة شمص). عارف حسين باز شمص علي محمد ديب شمص علي إبراهيم شمص ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن محمد شمص (سجل 26 ـ الخرايب والدته مره سرور).

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 17 آذار 1997 وزير الداخلية ميشال المر