المادة 2
مادة 2:
يسمي قائد الجيش خلال شهر كانون الاول من كل عام رئيس واعضاء هيئتي اللجنة للعام الذي يلي.
قرار رقم 168 تاريخ 04/03/1997 نافذ
مادة 2:
يسمي قائد الجيش خلال شهر كانون الاول من كل عام رئيس واعضاء هيئتي اللجنة للعام الذي يلي.
المادة 2 من قرار رقم 168 تاريخ 04/03/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170255/article/2/