جميع التشريعات

قرار رقم 158 07/03/1997

الترخيص لمهندس زراعي بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان.

النوع
قرار
الرقم
158
التاريخ
07/03/1997
الجريدة الرسمية
العدد 16, 03/04/1997, ص. 1435
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 158 تاريخ 07/03/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951

(مزاولة مهنة الهندسة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954

(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين

الزراعيين),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيد عماد رياض عمون بالرقم

التالي 526/3 تاريخ 30/01/1997,

بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 798

تاريخ 20/02/1997 القاضي بقبول طلب السيد

عماد رياض عمون المذكور اسمه اعلاه ومنحه

الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية

في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد: عماد رياض عمون المولود في سد البوشرية سنة 1972 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي ـ اختصاص الإنتاج الحيواني من الجامعة اللبنانية عام 1996 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 7/3/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري