المادة 5
مادة 5: ادارةالابحاث والتوجيه المهام الاساسية: تطبيقا لأحكام المادة السابعة من القانون رقم 222/2000, تتولى ادارة الابحاث والتوجيه ارشاد الادارات العامة الى الوسائل الكفيلة برفع مستوى الادارة وزيادة فعاليتها وتمكينها من القيام بمسؤولياتها على خير وجه, ولا سيما لجهة: 1- تقديم الاقتراحات في تحسين تنظيم الدوائر لكي تصبح اكثر ملاءمة مع الحاجات الحقيقية ومع مصالح الجمهور واكثر مقدرة على تحقيق اهدافها بسرعة واقل كلفة ممكنة. 2- تحسين اساليب العمل الاداري, بالقيام بدراسات فنية, واختصار المعاملات وتبسيط الاساليب والاصول المتبعة فيها, وتدرس بوجه خاص : - مراحل سير كل معاملة وما تتطلبه من وقت واختصاص . - شروط اعداد المخابرات الادارية وكيفية تسييرها. 3- ادخال التقنيات الحديثة والاستفادة من اوجهها كافة وخاصة تأليل العمل الاداري. 4- توحيد نماذج المطبوعات, وتنظيم المحفوظات واقتراح ادخال تعديلات على المباني الحكومية بما يتوافق ومبدأ تبسيط الاجراءات, وتوحيد الأثاث والمفروشات والأدوات والتجهيزات, واصدار المنشورات وغير ذلك. 5- القيام بدراسات وتحقيقات وجمع احصاءات حول ملاكات الادارات العامة والموظفين لديها. عفوا او بناء على طلب السلطات المختصة.