النص الكامل

مرسوم رقم 7486 تاريخ 27/02/2002 نافذ

المادة 9

المادة 9

مادة 9: كيفية التعاون مع ادارات الدولة 1- يحق لمن تنتدبه ادارة الابحاث والتوجيه من المراقبين او المراقبين الاول او غيرهم من الموظفين المختصين التابعين لها, ان يزور ايا من الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات المشمولة بصلاحية مجلس الخدمة المدنية, وان يطلع على نظمها ووثائقها ويدرس اساليب العمل فيها, وعلى هذه الادارات والمؤسسات العامة والبلديات ان تسهل مهمته وتقدم اليه جميع المعلومات التي يحتاج اليها, وتضع تحت تصرفه الموظفين اللازمين لمساعدته على القيام بمهمته. 2- لإدارة الابحاث والتوجيه ان تطلب من كل ادارة او مؤسسة عامة او بلدية, تسمية موظف تتعاون معه للقيام بدراساتها وتحضير اقتراحاتها, ويتابع هؤلاء الموظفون دورات تدريبية في معهد الادارة العامة بناء لطلب ادارة الابحاث والتوجيه. 3- يقدم كل من هؤلاء الموظفين المعنيين بالفقرة السابقة تقريرا سنويا لادارة الابحاث والتوجيه عن المهمة الموكولة اليه وعن النتائج التي توصل اليها.

المادة 9 من مرسوم رقم 7486 تاريخ 27/02/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170272/article/9/