جميع التشريعات

مرسوم رقم 7483 25/02/2002

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع ري محلة الحيرة والمهداد في بلدة الهرمل العقارية (قضاء الهرمل محافظة البقاع) من المنافع العامة

النوع
مرسوم
الرقم
7483
التاريخ
25/02/2002
الجريدة الرسمية
العدد 16, 07/03/2002, ص. 2478-2479
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7483 تاريخ 25/02/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991,

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه-المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية العائد (لمشروع ري محلة الحيرة والمهداد في بلدة الهرمل العقارية-قضاء الهرمل-محافظة البقاع),

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع ري محلة الحيرة والمهداد في بلدة الهرمل العقارية (قضاء الهرمل- محافظة البقاع) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون