المادة 1
حدد رسم تسجيل لقب اختصاص في طب الاسنان المقرر بموجب المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 74 تاريخ 09/09/1983 المتعلق بتنظيم ممارسة مهنة طب الاسنان بمبلغ مقطوع قدره /150/ الف ل. ل.
مرسوم رقم 7489 27/02/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 74 تاريخ 09/09/1983 (تنظيم ممارسة مهنة طب الاسنان) لا سيما المادتين 11 و15 منه,
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 149/2001-2002 تاريخ 11/02/2002),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/01/2002,
يرسم ما يأتي:
حدد رسم تسجيل لقب اختصاص في طب الاسنان المقرر بموجب المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 74 تاريخ 09/09/1983 المتعلق بتنظيم ممارسة مهنة طب الاسنان بمبلغ مقطوع قدره /150/ الف ل. ل.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 شباط 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة