ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد
76 (فقرة و) و79 و174 و177 منه,
وبناء على القرار الاساسي رقم 7693 تاريخ
18/10/2000 المتعلق بنسبة الاموال الجاهزة
الصافية بالعملات الاجنبية,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
14/02/2002,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل نص البند (1) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7693 تاريخ 18/10/2000 بحيث يصبح كما يأتي: "1- على جميع المصارف العاملة في لبنان الابقاء على نسبة 10% من العناصر التالية المكونة بالعملات الاجنبية, أموالا جاهزة صافية بهذه العملات: - جميع انواع الودائع التي تتلقاها مهما كانت طبيعتها. - سندات الدين وشهادات الايداع والشهادات المصرفية التي تصدرها والقروض التي تستحصل عليها من القطاع المالي ولم يبق على تاريخ استحقاق كل منها سوى سنة أو أقل."
مادة 2: يلغى كل من البند (2) من المادة الاولى والمادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 7693 تاريخ 18/10/2000 .
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 28 شباط 2002
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه