جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 8068 28/02/2002

تعديل القرار الاساسي رقم 7693 تاريخ 18/10/2000 المتعلق بنسبة الاموال الجاهزة الصافية بالعملات الاجنبية

النوع
قرار وسيط
الرقم
8068
التاريخ
28/02/2002
الجريدة الرسمية
العدد 16, 07/03/2002, ص. 2520
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 8068 تاريخ 28/02/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد

76 (فقرة و) و79 و174 و177 منه,

وبناء على القرار الاساسي رقم 7693 تاريخ

18/10/2000 المتعلق بنسبة الاموال الجاهزة

الصافية بالعملات الاجنبية,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

14/02/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص البند (1) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7693 تاريخ 18/10/2000 بحيث يصبح كما يأتي: "1- على جميع المصارف العاملة في لبنان الابقاء على نسبة 10% من العناصر التالية المكونة بالعملات الاجنبية, أموالا جاهزة صافية بهذه العملات: - جميع انواع الودائع التي تتلقاها مهما كانت طبيعتها. - سندات الدين وشهادات الايداع والشهادات المصرفية التي تصدرها والقروض التي تستحصل عليها من القطاع المالي ولم يبق على تاريخ استحقاق كل منها سوى سنة أو أقل."

المادة 2

مادة 2: يلغى كل من البند (2) من المادة الاولى والمادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 7693 تاريخ 18/10/2000 .

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 28 شباط 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه