جميع التشريعات

قرار رقم 22 30/03/1998

تمديد مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22/06/1989 القاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة اصدار رخص السوق ورخص السير الدولية

النوع
قرار
الرقم
22
التاريخ
30/03/1998
الجريدة الرسمية
العدد 16, 09/04/1998, ص. 1257
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 22 تاريخ 30/03/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية ووزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون السير رقم 76/67 وتعديلاته

لا سيما التعديل الصادر بالقانون رقم 59/88

تاريخ 12/08/1988,

بناء على القرار رقم 383 تاريخ 16/09/1988

(تحديد الشروط الواجب توفرها في نوادي

السيارات والسياحة المرخصة قانونا لتطبيق

احكام المادة 9 من القانون رقم 59/88),

بناء على القرار رقم 64 تاريخ 22/06/1989

(القاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات

والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية),

بناء على القرار رقم 13/اد تاريخ 08/03/1996

القاضي بتمديد مفعول القرار رقم 64 تاريخ

22/06/1989,

بناء على الطلب المقدم من النادي اللبناني

للسيارات والسياحة بتاريخ 04/02/1998,

المسجل برقم 2146/4/98,

وريثما يتم تحديد اصول اصدار رخص السوق

ورخص السير الدولية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لغاية 30/6/1998 مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22/6/1989 المجدد بموجب القرار رقم 13/اد تاريخ 8/3/1996 والقاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية.

المادة 2

مادة 2: على اصحاب العلاقة المسؤولين عن النادي اللبناني للسيارات والسياحة التقيد باحكام القوانين والقرارات المرعية الاجراء تحت طائلة الغاء هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ان الغاء قرار التفويض او عدم تمديد مفعوله لاي سبب ترتأيه الادارة لا يولي النادي اي حق بالتعويض من اي نوع كان.

المادة 4

مادة 4: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القرار لا سيما المذكرة عدد 55/4/ص تاريخ 6/3/1998

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/3/1998 وزير الداخلية ميشال المر وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة