النص الكامل

قرار رقم 51 تاريخ 31/03/1998 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤسس في الناصرة - قضاء الهرمل جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في الناصرة م.م". مدتها: /50/ سنة - خمسون سنة. نطاق عملها: الناصرة والسويدية. مركزها: الناصرة. مسؤوليتها: محدودة. راسمالها الاساسي: /2,250,000/ ل.ل. مليونان ومايتان وخمسون الف ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن % من قيمة الراسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: - تشجيع الاعضاء على زراعة الاراضي ومساعدتهم على تصريف الانتاج وتأمين مستلزمات العمل الزراعي. - استصلاح الاراضي. - شق طرقات زراعية. -- حفر آبار ارتوازية.

المادة 1 من قرار رقم 51 تاريخ 31/03/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170334/article/1/