النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 06/06/1977 نافذ

المادة 11

المادة 11

خلافا لاحكام المادة 21 من قانون 15 حزيران 1956 وتعديلاته تستوفي المحسومات المقتطعة لتغذية صندوق التعويضات ومساهمة المدارس على اساس الراتب الفعلي المدفوع للمعلم عملا باحكام هذا المرسوم الاشتراعي. وعلى المدارس ابلاغ ادارة صندوق التعويضات نسخا عن الاتفاقات الخاصة المعقودة وفقا لاحكام المادتين 4 و 7 من هذا المرسوم الاشتراعي, وذلك ضمن مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي لاحتساب كل من المحسومات ومساهمة المدارس .

تدفع هذه المحسومات ومساهمة المدارس في مهلة اقصاها 30 حزيران 1978 وذلك تحت طائلة الزيادات المنصوص عنها في قانون 15 حزيران 1956 وتعديلاته عن أيام التأخير.

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 06/06/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170406/article/11/