النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 06/06/1977 نافذ

المادة 18

المادة 18

خلافا لاحكام المادة 20 فقرة 1 من قانون الضمان الاجتماعي وباستثناء نفقات الاستشفاء في حالتي المرض والامومة تتحمل المدرسة 50% من تكاليف العناية الطبية لمعلميها محسوبة وفقا للتعرفة المقررة من قبل الصندوق مع مراعاة الحدود القصوى المنصوص عنها في المادة 19 من قانون الضمان الاجتماعي طوال الفترة الممتدة ما بين 1/9/1975 و31/12/1976 وذلك في حال التوقف الموقت عن العمل ولا يتحمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اية نفقات طبية عن الفترة المذكورة باستثناء النفقات المشار اليها في المادتين 16 و 17 اعلاه.

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 06/06/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170406/article/18/