المادة 27
ان جميع الخلافات التي تنشأ عن تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي تكون من صلاحية اللجنة المنصوص عليها في المادة 29 من قانون 15 حزيران 1956 وتعديلاته, وتخضع للاصول والمهل المرعية لديها.
مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 06/06/1977 نافذ
ان جميع الخلافات التي تنشأ عن تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي تكون من صلاحية اللجنة المنصوص عليها في المادة 29 من قانون 15 حزيران 1956 وتعديلاته, وتخضع للاصول والمهل المرعية لديها.
المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 06/06/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170406/article/27/