النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 06/06/1977 نافذ

المادة 4

المادة 4

في جميع الحالات التي يكون قد تعذر فيها تأمين العمل بسبب الحوادث , يحدد مصير الرواتب والاجور العائدة للمعلم المرتبط بالمدرسة قبل 26 شباط 1975, عن فترات التوقف عن العمل غير المشمول باحكام المادة 2 السابقة والحاصلة خلال السنتين الدراسيتين 1975/1976 و 1976/1977, بموجب اتفاقات خاصة بين المعلم والمدرسة على ان تراعى فيها الاسس التالية:

أ - بالنسبة للمدرسة التي تعمل خلال السنة الدراسية 1976/1977, يجب الا يقل الراتب او الاجر الشهري:

- عن النصف , فيما يتعلق بالسنة الدراسية 1975/1976 وفي مطلق حال عن 300 ل.ل. شهريا بالنسبة للمعلمين الخاضعين للحد الادنى للاجور.

- عن الثلث , فيما يتعلق بالسنة الدراسية 1976/1977 وفي مطلق حال عن 225 ل.ل. شهريا بالنسبة للمعلمين الخاضعين للحد الادنى للاجور.

ب - بالنسبة للمدرسة التي لا تعمل خلال السنة الدراسية 1976 - 1977 وستستأنف نشاطها للسنة الدراسية 1977/1978, يجب الا يقل الراتب أو الاجر الشهري:

- عن الثلث فيما يتعلق بالسنة الدراسية 1975/1976, وفي مطلق حال عن 225 ل.ل. شهريا بالنسبة للمعلمين الخاضعين للحد الادنى للجور.

- عن السدس فيما يتعلق بالسنة الدراسية 1976 - 1977, وفي مطلق حال عن 150 ل.ل. شهريا بالنسبة للمعلمين الخاضعين للحد الادنى للاجور.

ج - بالنسبة للمدرسة التي لا تعمل خلال السنة الدراسية 1976 - 1977 ولن تستأنف نشاطها للسنة الدراسية 1977 - 1978, يجب الا يقل الراتب او الاجر الشهري عن الثلث فيما يتعلق بالسنة الدراسية 1975 - 1976, وفي مطلق حال عن 225 ل.ل. شهريا بالنسبة للمعلمين الخاضعين للحد الادنى للاجور.

ويعتبر المعلم مصروفا من الخدمة ابتداء من تاريخ 30/9/1976, دون حاجة الى سابق انذار, وذلك عملا بالمادة 10 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 06/06/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170406/article/4/