النص الكامل

مرسوم رقم 3696 تاريخ 01/04/1960 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2:

يمكن لمدير عام قوى الامن الداخلي ان يقبل, عن طريق الهبة, خدمات اطباء خصوصيين للمعاينات والمعالجات المشار اليها في المادة السابقة وذلك في الاماكن التي لا يوجد فيها طبيب لقوى الامن او عسكري او حكومي او بلدي. ويطلق على مثل هؤلاء الاطباء لقب "طبيب فخري لقوى الامن".

المادة 2 من مرسوم رقم 3696 تاريخ 01/04/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170415/article/2/