النص الكامل

قرار رقم 90 تاريخ 05/04/2000 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يخضع استيراد جميع انواع الاسمدة الزراعية الكيماوية والعضوية والصلبة والسائلة الى الشرطين التاليين: * ترفق البضاعة المستوردة بشهادة تحليل وانتاج من بلد المنشأ تبين محتويات الاسمدة وتركيبها. * تخضع الاسمدة الكيماوية المركبة (لاكثر من عنصر غذائي) المستوردة الى فحص او معاينة مخبرية محلية تجري في اي من مختبرات مصلحة الابحاث العلمية الزراعية, او اي مختبر معترف به رسميا او اي مختبر تحدده وزارة الزراعة عند الاقتضاء, وذلك للتأكد من صحة المعلومات الواردة في شهادة التحليل من بلد المنشأ ومدى فعالية السماد. كما يمكن ان تخضع الاسمدة البسيطة غير المركبة للفحوصات نفسها في حالات يعود تقديرها لموظفي وزارة الزراعة في مراكز المراقبة الحدودية.

المادة 1 من قرار رقم 90 تاريخ 05/04/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170446/article/1/