النص الكامل

مرسوم رقم 5668 تاريخ 10/04/1946 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يمكن تكليف رئيس المصلحة بتفويض خطي من المدير العام توقيع المعاملات الاتية: - اوامر السفر - المخابرات العادية الموجهة الى الافراد والمؤسسات والشركات التي لها علاقة مباشرة بمصلحته والتي لا تتعرض لمبدأ عام او يترتب عنها مسؤولية مالية على الوزارة. - كشوف المتعهدين والسندات والفواتير ما خلا عقود الاعتمادات التي تبقى من صلاحية المدير العام.

المادة 6 من مرسوم رقم 5668 تاريخ 10/04/1946 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170463/article/6/