جميع التشريعات

قرار رقم 129 12/04/1951

تعديل القرار رقم 545 المؤرخ في 29-12-1943 المسمى "نظام الموظفين"

النوع
قرار
الرقم
129
التاريخ
12/04/1951
الجريدة الرسمية
العدد 16, 18/04/1951, ص. 276-279
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 129 تاريخ 12/04/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل القرار رقم 545 المؤرخ في 29 كانون الاول سنة 1943 المسمى نظام الموظفين على الوجه التالي: اولا- يضاف الى المادة الاولى في العنوان"موظفو المفرزات " الفقرتان التاليتان: و- رؤساء المرائب : ـــــــــــــــــــ درجة ممتازة 1500 درجة اولى 1400 درجة ثانية 1300 درجة ثالثة 1200 درجة رابعة 1100 ز- الخفراء الميكانيكيون: ـــــــــــــــــــــــ درجة ممتازة 1300 درجة اولى 1200 درجة ثانية 1100 درجة ثالثة 1000 درجة رابعة 900 درجة خامسة 800 درجة سادسة 700 ثانيا- يضاف بعد المادة 14 النص التالي: مادة 14 مكررة- ينتقى رؤساء المرائب من بين الخفراء الميكانيكيين الذين ينتمون الى احدى الدرجتين الممتازة والاولى او يكونون قد قضوا سنتين على الاقل في الدرجة الثانية". =ثالثا- يضاف بعد المادة 18النص التالي: مادة 18 مكررة- ان القبول في وظيفة خفير ميكانيكي منوط بالشروط التالية": - ان يكون من التابعية اللبنانية - ان يتراوح عمره بين 18 سنة على الاقل و30 سنة على الاكثر في اول كانون الثاني من سنة الفحص . - ان يكون حسن السيرة والاخلاق - ان تكون مظاهر بنيته سالمة ومتينة. كل عاهة في الجسم. كل خلل في حاستي النظر والسمع او في السير, كل ظاهرة لمرض اساسي وكل استعداد لمرض السل او اشارة لعلة قلبية تعتبر من الاسباب المانعة لقبول المرشح. - ان يخضع للفحص التالي وينجح فيه بحيازته على اربعين علامة على الاقل: آ- املاء عربي بسيط المثل 1 ب - فحص ميكانيكي المثل 3 ' يعطى المرشح الحامل شهادة اختصاص في علمي الميكانيك والكهرباء من معهد الصنائع والفنون الجميلة, عشر علامات اضافية تدخل في حساب المجموع العام للتصنيف النهائي. تطبق على رؤساء المرائب والخفراء الميكانيكيين سائر احكام انظمة موظفي المفرزات المرعية الاجراء في المصلحة لا يجوز النقل من فئة رؤساء المرائب والخفراء الميكانيكيين الى غيرهما من الفئات , ولا من فئة الى هاتين الفئين. رابعا- تقرأ المادة (21) كما يلي: "ان المرشحين او المرشحات المقبولات في المسابقة(او في الامتحان, حسب الاقتضاء) لوظيفة مراقب مساعد او مستكتبة او خفير او خفير بحري, او خفير ميكانيكي, يخضعون للكشف طبي معاكس يقوم به طبيب المصلحة وطبيب راديولوجي يعينه المجلس الاعلى للجمارك. يفصل المدير العام بعد ذلك في امر قبول هؤلاء المرشحين. ان المرشحين او المرشحات المقبولين نهائيا يعينون مراقبين مساعدين متدربين او مستكتبات متدربات او خفراء بحارة متدربين او خفراء ميكانيكيين متدربين او خفراء ميكانيكيين متدربين, وفقا لدرجة ترتيبهم وللوظائف الشاغرة. ان المراقبين المساعدين المتدربين يثبتون في الملاك بعد اجتيازهم بنجاح امتحانا خطيا تحدد شروطه ومواده بقرار خاص من المجلس الاعلى للجمارك ويجري عند نهاية السنة التدريبية ويشترك فيه المتمرنون ذوو السلوك الحسن والنشاط في العمل.اما الذين لا يتوفر فيه الشرطان الاخيران فيسرحون فورا. يفرض علىالراسبين امتحان آخر في نهاية السنة الثانية من تدريبهم. فمن رسب هذه المرة اعتبر عديم الكفاءة المسلكية وسرح من اجل ذلك". '

المادة 2

مادة 2: تحذف من المادة الاولى من القرار رقم 17 تاريخ 24 نيسان سنة 1950 الفقرة الاخيرة التالية: " رئيس مرأب 15 ( خمس عشر ليرة)."

المادة 3

مادة 3: يمكن للميكانيكيين الحاليين( خفراء او بحارة) ان يعودوا نهائيا الى المفارز. غير انه يفرض على الذين يختارون الانتماء الى الفئة الجديدة ان تجتمع لديهم الشروط المحددة بموجب هذا القرار فيما عدا شرط السن, وفيما عدا ايضا (الشرط) شرط الامتحان للذين كلفوا بوظيفة خفير ميكانيكي على اساس الامتحان الفني الخاص السابق.

المادة 4

مادة 4: كتدبير انتقالي, يصنف رئيس المرأب الحالي في بيروت في ملاك رؤساء المرائب والميكانيكيون الحاليون في ملاك الخفراء الميكانيكيين بموجب امر اداري خاص تبنى فيه وضعيتهم الجديدة على اساس المرتبات والتعويضات (المسؤولية او قيادة السيارة) التي تعود لهم في مرتباتهم الحالية.

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 نيسان سنة 1951 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد