المادة 2
المادة الثانية: يعقد المجلس جلسات عادية واستثنائية. وتكون الجلسات العادية شهرية في يوم الاربعاء الاول من كل شهر, اما الجلسات الاستثنائية فتكون في مكتب المواعيد التي يحددها لها رئيس المجلس او مدير مكتب الحرير عندما يرى احدهما ضرورة الى ذلك او بناء على طلب خمسة من الاعضاء.