النص الكامل

نظام تاريخ 18/04/1956 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يبحث المجلس في المواضيع المدونة في جدول الاعمال وحسب الترتيب المدونة فيه ما لم يوافق المجلس باكثرية اعضائه الحاضرين على تقديم موضوع منها على الاخر ويحق لرئيس الجلسة او لاحد الاعضاء بعد الانتهاء من بحث جدول الاعمال ان يطلب المناقشة في قضايا اخرى مستعجلة وتجري المناقشة فيها, اذا وافق على ذلك اكثرية الاعضاء الحاضرين.

المادة 6 من نظام تاريخ 18/04/1956 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170489/article/6/