المادة 3
مادة 3: يعين ضمن حدود الملاك برتبة موزع مخابرات او محترف فني المياومون الحاليون في مديرية الهاتف العامة ويصنفون: 1- في درجة متمرن من دخل الخدمة بعد اول كانون الثاني سنة 1952 2- في الدرجة الاخيرة من الرتبة من دخل الخدمة قبل اول كانون الثاني سنة 1952 اما الذين تزيد اجورهم الحالية, على اساس 26 يوم عمل في الشهر عن راتب الدرجة الاخيرة فيصنفون بالدرجة التي ينقص راتبهم عن اجرتهم مباشرة. يعين حكما مكل مياوم يحمل شهادة فنية او خدم مديرية الهاتف العامة مدة اربع سنوات ام اكثر.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاخيرة) بموجب قانون تاريخ 07/09/1956, المادة 2, 12/09/1956
مادة 2: تستبدل الفقرة الاخيرة من المادة الثالثة من قانون نيسان سنة 1956 بالنص التالي: "يعين بالافضلية كل موزع مخابرات وكل مياوم فني بلغت خدمته في مديرية الهاتف العامة في اول تموز سنة 1956 اربع سنوات على الاقل او كان يحمل شهادة مدرسة الصنائع والفنون الجميلة". يعتبر فنيون الذين يقومون بالاعمال التالية: درس او رسم الشبكات والمراكز سواء في المكاتب او خارجها - صيانة السيارات - صنع او تجهيز او تركيب او تجربة او ترميم او صيانة العدد والآلات والتجهيزات على مختلف انواعها- معلمو صب الباطون او نجارة القوالب او الحدادة او العمار او الورقة او رئاسة الورش .