المادة 1
مادة 1:
يزاد الحد الاقصى لساعات العمل المنصوص عليه في المادة 31 من قانون العمل الى اثنتي عشر ساعة حضور يوميا لخدم الاديرة ومراكز السلطات الدينية.
قرار رقم 730 تاريخ 10/04/1956 نافذ
مادة 1:
يزاد الحد الاقصى لساعات العمل المنصوص عليه في المادة 31 من قانون العمل الى اثنتي عشر ساعة حضور يوميا لخدم الاديرة ومراكز السلطات الدينية.
المادة 1 من قرار رقم 730 تاريخ 10/04/1956 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170496/article/1/