المادة 5
مادة 5: ترفق البضاعة المستوردة بالمستندات التالية: 1- شهادة منشأ مصدقة من غرفة التجارة ومؤشر عليها من البعثات اللبنانية المختصة في الخارج. 2- شهادة صحية بيطرية صادرة عن السلطات المختصة في بلد المنشأ. 3- بوليصة الشحن والمانيفست. 4- مسار الباخرة.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة (1)) بموجب قرار رقم 228 تاريخ 14/05/1996, المادة 2, 23/05/1996
مادة 2: تعدل المادة الخامسة من القرار رقم 166/1 تاريخ 13/04/1996 الفقرة (1) فقط, كما يلي: 1- شهادة منشأ مصدقة من غرفة التجارة ومؤشر عليها من البعثات الدبلوماسية اللبنانية المختصة في الخارج اذا كان في المدينة الصادرة عنها هذه الشهادة قنصلية او من يقوم مقامها, والا فيتم التأشير عليها من قبل قنصلية بلد المنشأ في لبنان, وفي حال عدم وجود قنصلية في لبنان او عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين يعود قرار قبول او رفض شهادة المنشأ الى وزير الزراعة او من يفوضه. والباقي دون اي تعديل.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب قرار رقم 3 تاريخ 15/01/2002, المادة 1, 24/01/2002
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الخامسة من القرار رقم 166/1 تاريخ 13/4/1996 المعدلة بموجب المادة الثانية من القرار رقم 228/1 تاريخ 14/5/1996 بحيث تصبع على الشكل التالي: "1- شهادة منشأ مصدقة من غرفة التجارة والصناعة في بلد المنشأ" بدلا من: "1- شهادة منشأ مصدقة من غرفة التجارة ومؤشر عليها من البعثات اللبنانية المختصة في الخارج اذا كان في المدينة الصادرة عنها هذه الشهادة قنصلية أو من يقوم مقامها, والا فيتم التأشير عليها من قبل قنصلية بلد المنشأ في لبنان, وفي حال عدم وجود قنصلية في لبنان أو عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين يعود قرار قبول او رفض شهادة المنشأ الى وزير الزراعة أو من يفوضه" والباقي دون تعديل.
عُدلت جزئياً (الفقرة الأول) بموجب قرار رقم 477 تاريخ 15/12/2005, المادة 1, 22/12/2005
مادة 1: تعديل الفقرة الأول من المادة الخامسة من القرار رقم 166/1 تاريخ 13/4/1996 المعدلة بموجب المادة الثانية من القرار رقم 228/1 تاريخ 14/5/1996 بحيث تصبح على الشكل التالي: «شهادة منشأ مصدقة من غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بلد المنشأ» بدلا من شهادة منشأ مصدقة من غرفة التجارة والصناعة في بلدة المنشأ، و«شهادة منشأ مصدقة من إحدى الغرف ذات الصلة بنوع المنتج» والباقي دون تعديل.