ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/5/1995 , (تشكيل
الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 29/7/1983
(مكافحة الغش ),
بناء على المرسوم رقم 12253 تاريخ 2/4/1996 (تحديد الشروط
الواجب توفرها في المواد الغذائية المعلبة او المحفوظة),
بناء على القرار الصادر عن مكتب الانتاج الحيواني بتاريخ
15/8/1971 (النظام المتعلق بتصنيف وتوضيب وحفظ وتوزيع
الحليب البودرة والحليب الطازج ومشتقاتهما من لبن ولبنة
المعدة للبيع بالمفرق),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 13686 تاريخ 23/8/1963 (نظام القياس ),
بناء على اقتراح مدير عام الاقصاد والتجارة,
يقرر ما يأتي:
المواد
بالاضافة الى الكتابات الواجب تدوينها على عبوات الحليب واللبن واللبنة واللبن الشراب (عيران), والى سائر الشروط المفروضة بموجب القوانين والانظمة النافذة, يجب التقيد بالشروط المحددة في المواد التالية في تسمية وتوضيب وتوزيع وبيع الحليب واللبن واللبنة واللبن الشراب (عيران).
اوصاف العبوات:
يجب ان تتضمن عبوات اصناف الحليب واللبن واللبنة الاوصاف التالية:
1- الحليب الطبيعي ومشتقاته من لبن ولبن شراب (عيران) ولبنة:
- يجب ان يكون اللون الخارجي الرئيسي للعبوة ابيض, وجميع الكتابات التي تحملها باللون الازرق, وان يكتب على العبوة عبارة لبن او لبن شراب (عيران) او لبنة من حليب طبيعي.
2- الحليب ومشتقاته من لبن ولبن شراب (عيران) ولبنة الناتجة عن تذويب مسحوق حليب البودرة:
- يجب ان يكون اللون الخارجي الرئيسي للعبوة ابيض وجميع الكتابات التي تحملها باللون الاحمر, وان يكتب على العبوة عبارة: "لبن او لبن شراب (عيران) او لبنة من بودرة الحليب".
3- يسمح بأن تكون العلامة التجارية للمؤسسة والكتابات والرسوم التي تحملها بلون مختلف عن اللونين الازرق والاحمر.
مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار 79 / 2003 )
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
تكلف مصلحة حماية المستهلك ومصالح الاقتصاد والتجارة في المحافظات ملاحقة المخالفات لاحكامه, وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول ايار 1996 .
بيروت, في 10 نيسان 1996
وزير الاقتصاد والتجارة
ياسين كامل جابر