النص الكامل

قرار رقم 6 تاريخ 31/03/1944 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يفوض رئيس الشعبة في الدوائر المالية السيد ادوار بركوف القيام بالتاشير على الطلبات المقدمة من مصلحة الجمارك

المادة 1 من قرار رقم 6 تاريخ 31/03/1944 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170528/article/1/