المادة 12
التفرغ عن سندات الاسهم المؤقتة:
لا يجوز التفرغ عن سندات الاسهم المؤقتة التي لا تحمل تأشيرا بدفع المبالغ المستحقة كما لا يحق تقديم هذه السندات لحضور الجمعيات العمومية ولا تدفع لهذه الاسهم ارباح وتعلق بصفة عامة جمسع الحقوق المترتبة لها حتى تسوية وضعها. وفي حال عدم تسديد المبالغ المستحقة في مواعيدها يحق لمجلس الادارة ان يقوم ببيع الاسهم وذلك بعد انذار بوجوب التسديد خلال خمسة عشر يوما على الاقل. وتجري مقاصة بين الناتج الصافي للبيع ومستحقات المصرف على هذه الاسهم ويبقى الفرق بين القيمتين دينا على المساهم او حقا له حسب الاحوال. يعطى المشترى شهادات جديدة بالاسهم وتحل محل القديمة التي تعتبر في هذه الحالة ملغاة حكما.