النص الكامل

مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978 نافذ

المادة 24

المادة 24

عمليات الخزانة:

للمصرف ان يوظف بصورة مؤقتة ما يفيض عن حاجاته المباشرة من الاموال السائلة لديه بشكل:

أ- ودائع تحت الطلب او لاجل قصير لدى مؤسسات مصرفية.

ب- سندات على الخزينة وسندات مكفولة من الدولة لا يزيد

استحقاقها عن ثلاث سنوات وعلى المصرف في جميع الاحوال ان يراعي في هذا الشأن التزاماته تجاه الغير والسحوبات المتوقعة على القروض الممنوحة.

المادة 24 من مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170564/article/24/