النص الكامل

مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978 نافذ

المادة 44

المادة 44

تعذر قيام الرئيس - المدير العام بوظيفته:

اذا وجد الرئيس - المدير العام في حالة لا يستطيع فيها نهائيا القيام بوظائفه فيجري تعيين سواه وفقا لاحكام المادة 42 اعلاه وللمدة الباقية من ولايته فقط.

المادة 44 من مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170564/article/44/