النص الكامل

مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978 نافذ

المادة 51

المادة 51

المراقب المالي:

يعين وزير المالة بقرار يصدر عنه خلال شهرين من تاريخ تأسيس المصرف مراقبا ماليا من بين موظفي وزارة المال من الفئة الثالثة على الاقل ومن اصحاب الخبرة في تدقيق الحسابات. تكون مدة ولايته ثلاث سنوات قابلة التجديد على التوالي. وتكون له الصلاحيات والمسؤوليات التي نص عليها قانون التجارة وقانون النقد والتسليف فيما خص مفوضي المراقبة. لا يتقاضى المراقب المالي اية اتعاب او تعويضات من المصرف انما يتقاضى تعويضا شهريا من وزارة المالية يحدده وزير المالية في قرار تعيينه.

تطبق على المراقب المالي احكام المواد 39 و 40 و 41 من هذا النظام.

المادة 51 من مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170564/article/51/