النص الكامل

مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978 نافذ

المادة 57

المادة 57

نصاب الجمعية العمومية العادية:

يجب ان يكون عدد المساهمين الذين تتألف منهم الجمعية العمومية العادية ممثلا نصف رأس المال على الاقل واذا لم يتم هذا النصاب تكرر الدعوة الى عقد جمعية ثانية ويكون الاجتماع عندئذ قانونيا ايا كانت النسبة التي تمثل رأس مال الشركة شرط ان تنحصر المناقشات في المواضيع المعينة في جدول اعمال الجلسة الاولى.

تتخذ قرارات الجمعية العمومية العادية بغالبية اصوات المساهمين الحاضرين والممثلين.

المادة 57 من مرسوم رقم 1162 تاريخ 08/04/1978 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170564/article/57/