المادة 66
الاعفاءات:
عملا باحكام المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 25/6/77 يتمتع المصرف وعملياته بالاعفاءات والامتيازات التالية:
أ- يعفى المصرف من اية ضريبة على مداخليه بما في ذلك الارباح التي يجنيها والفوائد التي يتقاضاها خلال السنين المالية العشر الاولى من تاريخ تأسيسه النهائي.
ب - يجوز للمصرف ان يدون في حساب استثماره السنوي اعتبارا من السنة المالية الحادية عشرة مبلغا يعادل 4 بالمئة من رأس ماله المدفوع كعبء قابل التنزيل بمعنى المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959
ج- تعفى من رسوم الطابع الاسهم والسندات التي يصدرها المصرف والسندات التي توقع لامره وجميع العقود التي يبرمها.
د- تعفى فوائد جميع ودائع المصرف وجميع السندات التي يصدرها المصرف من ضريبة الدخل ويشمل الاعفاء ضريبة البابين الاول والثالث من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959
ه- يحق للمصرف ان يتملك اية عقارات يريدها بغية تحصيل ديونه من دون ان يستحصل على اي ترخص ومن دون ان تطبق عليه المساحات القصوى المنصوص عليها في القانون المنشور بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4 كانون الثاني 1969 وعيله ان يصفى العقارات التي يتملكها تحصيلا لديون موقوفة او مشكوك فيها ضمن مهلة خمس سنوات .
و- تعفى التأمينات العقارية التي تنشأ لمصلحة المصرف من اي رسم مهما كان سواء عند انشائها او عند فكها.