جميع التشريعات

مرسوم رقم 6642 13/04/1995

تعديل المرسوم رقم 5094 تاريخ 22/04/1994 المتعلق بانشاء احتياطي وقائي خاص بهيئات الضمان اللبنانية والاجنبية

النوع
مرسوم
الرقم
6642
التاريخ
13/04/1995
الجريدة الرسمية
العدد 16, 20/04/1995, ص. 381
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6642 تاريخ 13/04/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 (تنظيم هيئات

الضمان), لا سيما المادة 23 منه,

بناء على المرسوم رقم 5094 تاريخ 22/04/1994 (انشاء

احتياطي وقائي خاص بهيئات الضمان اللبنانية

والالانبية),

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/01/1995

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 5094 تاريخ 22 نيسان 1994 واستعيض عنه بالنص التالي: "المادة الثالثة - على هيئات الضمان المعنية ان تسوي اوضاعها لجهة تأمين هذا الاحتياطي الوقائي ضمن المهل الاتية: - 25% منه خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم. - 25% منه خلال مهلة سنة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم. - 50% منه خلال مهلة ثمانية عشر شهرا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 13 نيسان 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان