ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 (تنظيم هيئات
الضمان), لا سيما المادة 23 منه,
بناء على المرسوم رقم 5094 تاريخ 22/04/1994 (انشاء
احتياطي وقائي خاص بهيئات الضمان اللبنانية
والالانبية),
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/01/1995
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 5094 تاريخ 22 نيسان 1994 واستعيض عنه بالنص التالي: "المادة الثالثة - على هيئات الضمان المعنية ان تسوي اوضاعها لجهة تأمين هذا الاحتياطي الوقائي ضمن المهل الاتية: - 25% منه خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم. - 25% منه خلال مهلة سنة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم. - 50% منه خلال مهلة ثمانية عشر شهرا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 13 نيسان 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان