المادة 2
مادة 2: يفوض رئيس الدائرة المالية السيد ايلي صفير بتوقيع افادات براءة الذمة على اختلافها ويقوم مقامه في حال غيابه رئيس قسم التحصيل والتنفيذ السيد انطوان الكك.
قرار رقم 278 تاريخ 07/04/1983 نافذ
مادة 2: يفوض رئيس الدائرة المالية السيد ايلي صفير بتوقيع افادات براءة الذمة على اختلافها ويقوم مقامه في حال غيابه رئيس قسم التحصيل والتنفيذ السيد انطوان الكك.
المادة 2 من قرار رقم 278 تاريخ 07/04/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170574/article/2/